دستور المنظمة

دستور المنظمة

دستور المنظمة

دستور منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

 

ديباجة

منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية حركة تضامن جماهيرية بين شعوب آسيا وأفريقيا، فى النضال المشترك للقضاء على ظلم الشعوب، ومن أجل تدعيم الإستقلال الحقيقى، والدفاع عن السيادة ضد السياسات العدوانية، ومن أجل تحقيق الأمن الاقتصادى، ومن أجل الحق فى إختيار طريقهم فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومن أجل النهوض بالثقافة الوطنية، ومن أجل عالم يخلو من العنف، ومن أجل نزع السلاح العام والأمن الدولى والسلام الدائم.

وكمنظمة غير حكومية تعددية وديمقراطية فإن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية - استنادا إلى مبادئ باندونج وحركة عدم الإنحياز، والإلتزام الكامل بميثاق الأمم المتحدة - هى جزء لا يتجزأ من القوى المحبة للسلام، من أجل إرساء الديمقراطية فى العلاقات الدولية، واقامة النظام الاقتصادى الديمقراطى، والنظام الدولى الجديد للإعلام والإتصال، ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة.

وتمشياً مع التنمية الإقتصادية السليمة، تعطى منظمة التضامن أولوية لقضية تخفيف الفقر فى دول الجنوب.

 

مادة (١): اسم المنظمة

اسم المنظمة هو : منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ويشار إليها فيما بعد باسم المنظمة.

مادة (٢): أهداف المنظمة

(1) توحيد وتعزيز وحث النشاط التضامنى مع النضال ضد جميع أشكال العدوان والعنصرية، وتقديم دعم معنوى وسياسى ومادى شامل للنضال من أجل الحرية، وحق تقرير المصير، والإستقلال الوطنى.

(2) العمل فى عالم متكافل، دعما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحركة عدم الإنحياز، وتدعيم تعاون المنظمة مع الأمم المتحدة، وحركة عدم الإنحياز مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التى تسعى نحو تحقيق نفس الأهداف.

(3) تعبئة شعوب أفريقيا وآسيا وغيرهما من البلدان النامية، والقوى التقدمية والديمقراطية فى كل أنحاء العالم، ضد سياسة زعزعة الإستقرار، وضد الأحلاف والتكتلات والقواعد والتسهيلات العسكرية.

(4) التصدى للإستغلال والتغلب على التخلف، ومن أجل تحقيق الأمن الاقتصادى ومن أجل حق الشعوب فى السيادة على مواردها الطبيعية، وتحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية.

(5) تعزيز النضال من أجل سلام وأمن دائمين، ووقف سباق التسلح ونزع السلاح النووى الكامل، ومن أجل التنمية.

(6) أ- حماية واحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها، والحقوق المتساوية للمرأة، والحماية الخاصة للطفل، لمساندة النضال من أجل الديمقراطية وتحقيق الحل الديمقراطى لنزاعات القوميات والأقليات.
ب- نشر ميثاق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بما فى ذلك تنفيذ جميع القوانين والمواثيق والإتفاقيات والمعاهدات التى أقرتها منظمة الأمم المتحدة عبر السنوات٠

(7) حل المنازعات الدولية والإقليمية والوطنية بالحوار السلمى على أساس ميثاق الأمم المتحدة وإنطلاقا من روح التضامن وعلى أساس المصالحة الوطنية.

(8) مساندة تحقيق وتعزيز الوحدة الوطنية داخل البلدان الأفريقية والآسيوية.

(9) تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، ونظام دولى جديد للإعلام والإتصال، وكذلك تعميق التعاون والمساعدة المتبادلة، فيما بين الأمم والمنظمات الديمقراطية، تحقيقا لهذه الأهداف.

(10) مساندة السياسة المستقلة التى تسعى للتصدى للتسلل السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى.

(11) العمل على تنشيط نضال الجماهير والمنظمات الجماهيرية، مع حفاظ المنظمة على هويتها الخاصة، لإقامة وتعزيز تحالف القوى التقدمية والوطنية داخل كل بلد من بلدان أفريقيا وآسيا وفيما بين شعوبها وشعوب العالم.

(12) العمل على حماية البيئة وضمان الموارد الإيكولوجية لعالمنا.

 

مادة (٣): العضوية

1- تتكون عضوية المنظمة من لجان التضامن الأفريقى الآسيوى، ولجان السلم والتضامن. فى حالة عدم وجود مثل هذه اللجان الوطنية، يمكن النظر فى قبول عضوية منظمات المجتمع المدنى فى أفريقيا وآسيا التى تلتزم بمبادئ وأهداف المنظمة.

2- تشكل المنظمات الأعضاء الوحدات الأساسية للمنظمة.

3- يمكن أن تمثل كل بلد، فى منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، بأكثر من منظمة واحدة.

4- عند تلقى طلب عضوية، تنظر السكرتارية الدائمة فى الطلب ثم تصدق نهائيا على قبول المنظمة الجديدة.

5- باب العضوية المنتسبة مفتوح أمام منظمات التضامن، خارج أفريقيا وآسيا، التى تعمل من أجل تنفيذ مبادئ المنظمة وتلتزم بها، والتى تسعى إلى توحيد القوى الاجتماعية فى بلدانها على أساس التضامن بين الأمم. وتكون للأعضاء المنتسبين كافة حقوق الأعضاء كاملى العضوية.

6- تمنح صفة المراقب للمنظمات الوطنية أو الدولية، ومجموعات الدعم، والنقابات ومنظمات الشباب والمرأة والكتاب وغيرها من المنظمات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العامة التى تتفق أنشطتها مع مبادئ وأهداف وأغراض المنظمة، بغض النظر عن انتمائها الجغرافى.

7- تمنح صفة الضيف، الذى يدعى إلى اجتماعات المنظمة، للشخصيات البارزة والأعضاء أو الممثلين القياديين للمنظمات الوطنية والدولية طبقا لما تقرره السكرتارية الدائمة فى كل حالة على حدة.

8- للمراقبين والضيوف الحق فى حضور اجتماعات المنظمة، والمشاركة فى المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة (٤): الهيئات الدستورية للمنظمة

تتكون المنظمة من الهيئات التالية:
١- المؤتمر
2 - السكرتارية الدائمة

 

مادة (٥): المؤتمر

1- مؤتمر المنظمة هو السلطة العليا فيها، وهو الهيئة الوحيدة التى لها سلطة تعديل الدستور، كما أن له صلاحية كاملة فى حسم كافة المسائل السياسية والتنظيمية والمالية الخاصة بالمنظمة. ويحدد المؤتمر منهاج المنظمة الإستراتيجى وبرنامج عملها.

2- يتكون المؤتمر من المنظمات الأعضاء، والمنظمات المنتسبة، التى تشكل الوحدات الأساسية للمنظمة، ويحضره المراقبون والضيوف.

3- كل القرارات والتوصيات التى يعتمدها المؤتمر تكون ملزمة للهيئات الدستورية للمنظمة، ومرشدا لعمل المنظمات الأعضاء والمنتسبة.

4- ينتخب المؤتمر كلا من :
1-رئيس المنظمة
2-السكرتير العام للمنظمة
3-أعضاء السكرتارية الدائمة
ويصدق المؤتمر و/أو يعدل ما تكون السكرتارية الدائمة قد اعتمدتها بالنسبة للمسائل التالية:
أ- قائمة المنظمات الأعضاء
ب- قائمة المنظمات المنتسبة
ج- قائمة المراقيبن

5- يتوفر النصاب القانونى اللازم لإنعقاد المؤتمر بحضور الأغلبية البسيطة للمنظمات الأعضاء والمنتسبة.

6- يكون لكل وفد من وفود المنظمات الأعضاء أو المنتسبة فى المؤتمر صوت واحد. ويسعى المشاركون فى المؤتمر إلى تحقيق التوافق فى كل المسائل، بيد أن جميع وثائق المؤتمر تعتمد بالأغلبية البسيطة لأصوات المنظمات الأعضاء والمنتسبة المشاركة فى المؤتمر.

7- يعتبر التقرير السياسى – التنظيمى الذى تقدمه السكرتارية الدائمة للمنظمة، وكذلك مقترحاتها بشأن برامج العمل المقبلة، وثائق عمل المؤتمر.

8- للمؤتمر وحده حق انتخاب رئيس المنظمة من بين الشخصيات البارزة فى حركة التضامن الأفريقى الآسيوى، بناء على ترشيح لجنة التضامن الأفريقى الآسيوى فى البلد الذى يضم المقر الدائم للمنظمة. والمؤتمر وحده الذى له حق اتخاذ قرار بشأن تغيير بلد المقر للمنظمة بناء علي إقتراح من السكرتارية الدائمة.

9- للمؤتمر وحده حق إنتخاب السكرتير العام للمنظمة بناء على ترشيح السكرتارية الدائمة ومن بين الشخصيات البارزة فى حركة التضامن الأفريقى الآسيوى.

10- يجوز للمؤتمر أن ينتخب عددا من السكرتارية الدائمة من المنظمات الأعضاء والمنتسبة مع كل الإعتبارات السياسية على أساس نظام الصفين: سكرتارية مصغرة تعمل بشكل يومى وسكرتارية موسعة تجتمع مرة واحدة كل أربع أشهر.

11- يعقد المؤتمرمرة كل ثلاث سنوات.

12- يعقد مؤتمر طارئ للمنظمة إذا ما طلبت ذلك أغلبية بسيطة من المنظمات الأعضاء فى المنظمة.
أثناء انعقاد المؤتمر، تعمل السكرتارية الدائمة كلجنة توجيهية تقرر كل ما يتعلق بإجراءاته، بما فى ذلك جدول الأعمال، والجدول الزمنى، وتشكيل اللجان، وانتخاب هيئة مكتب المؤتمر والمشاركين فيه.

 

مادة (٦): السكرتارية الدائمة

(1) ينتخب المؤتمر السكرتارية الدائمة، التى تتكون من الرئيس والسكرتير العام، ونواب الرئيس وعدد من السكرتيرين يمثلون المنظمات الأعضاء والمنتسبة، مع مراعاة الإعتبارات السياسية الجغرافية.

(2) أ- السكرتارية الدائمة هى الهيئة السياسية التنفيذية التى تتولى مباشرة تنفيذ كل قرارات المنظمة وبرنامج عملها.
ب- النصاب القانونى للسكرتارية الدائمة هو الأغلبية البسيطة وتصدر القرارات عنها بالأغلبية البسيطة.

(٣) السكرتارية الدائمة مسئولة مسئولية كاملة أمام المؤتمر.

(٤) رئيس المنظمة هو رئيس السكرتارية الدائمة.

(٥) يتولى السكرتير العام تنسيق كافة أنشطة أعمال السكرتارية الدائمة ومسئولية تنفيذ جميع قراراتها.

(٦) أ- فى حالة تغيب الرئيس، لأى سبب من الأسباب، يتولى السكرتير العام مهام منصبه.
ب- يفوض المؤتمر السكرتارية الدائمة ويخولها حق عقد اجتماع طارئ لإنتخاب الرئيس و/أو السكرتير العام فى حالة استقالة أو عجز أو وفاة أيهما أو كليهما.
ج- يطلع الرئيس أو السكرتير العام بمهام المنصب الخالى، لحين إجراء الإنتخاب.

(٧) يجوز، بقرار من السكرتارية الدائمة، لأى منظمة عضو أو منتسبة أن توفد مندوبا عنها إلى السكرتارية الدائمة كمراقب، على أن تتحمل جميع نفقات اقامته فى مقر المنظمة.

(٨) تتولى السكرتارية الدائمة التحضير لإجتماعات المؤتمر.

(٩) تعين السكرتارية الدائمة هيئات تحرير مطبوعات المنظمة.

(١٠) تقدم السكرتارية الدائمة الآلية الإدارية والفنية التى تحتاجها اجتماعات المنظمة على جميع المستويات، وتحتفظ بمحاضر لهذه الإجتماعات.

 

 

مادة (٧) : الشئون المالية
(١) تمول المنظمة من اشتراكات المنظمات الأعضاء، والمنتسبة، ومن التبرعات التى تقدمها المنظمات الصديقة، والمراقبون والأفراد الذين يؤيدون أهداف المنظمة وأغراضها.

(٢) تدفع كل منظمة عضو أو منتسبة فى المنظمة اشتراكا سنويا لا يقل عن٠٠٠ ٥ (خمسة آلاف) دولار أمريكى أو ما يعادلها أو بأشكال أخرى.

(٣) تقدم السكرتارية الدائمة تقريرا ماليا للمؤتمر.

 

 

مادة (٨): المراكز المتخصصة للمنظمة

تقوم السكرتارية الدائمة، بناء على ما تتطلبه احتياجات الحركة، بتشكيل مجموعات بحث كلما كان ذلك ضروريا.

مادة (٩): اللغات الرسمية للمنظمة هى العربية والإنجليزية والفرنسية.